المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب بالذهب والفضة:

إن كانت الضبة من الذهب حَرُم استعمال الإناء مطلقًا؛ لدخوله تحت عموم النص.
أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة، فإنه يجوز استعمال الإناء؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال:
(انكسر قدح رسول الله ﷺ فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة).

📖 تعليق الشيخ

هذه المسالة صحيحه في الكتاب ولا زياده عليها الحمد لله
📖 افتح في التطبيق التفاعلي