المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب بالذهب والفضة: إن كانت الضبة من الذهب حَرُم استعمال الإناء مطلقًا؛ لدخوله تحت عموم النص. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة، فإنه يجوز استعمال الإناء؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: (انكسر قدح رسول الله ﷺ فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة).
هذه المسالة صحيحه في الكتاب ولا زياده عليها الحمد لله