١- وجوب الغسل: لقوله ﷺ: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي».
٢- البلوغ: لقوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ.
٣- الاعتداد به: فتتقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض إن لم تكن تحيض، لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. يعني: ثلاث حيض.
٤- الحكم ببراءة الرحم في الاعتداد بالحيض.
تنبيه: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس، لزمهما أن تصليا الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمهما أن تصليا المغرب والعشاء من هذه الليلة؛ لأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى في حال العذر. وبه قال الجمهور: مالك والشافعي وأحمد.
📖 تعليق الشيخ
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». والمقصود بلفظ (حائض) هنا: المرأة البالغة (أي: التي بلغت سن المحيض).
مسألة الاعتداد به (أي بالحيض في حساب العِدَّة): فإذا طُلِّقت المرأة وكان الحيض منقطعًا عنها، فإن عِدَّتها ثلاثة أشهر.
📖 افتح في التطبيق التفاعلي