وغالبُه ست أو سبع. لقوله ﷺ لحمنة بنت جحش: «تَحَيَّضي في علم الله ستة أيام، أو سبعة، ثم اغتسلي وصلي أربعة وعشرين يومًا، أو ثلاثة وعشرين يومًا، كما تحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن».

📖 تعليق الشيخ

أكثر مدة للحيض هي خمسة عشر يومًا، فإن زادت المدة عن ذلك أخذت حكم الاستحاضة.
أقل الطُّهْر (أي: أقل مدة فاصلة بين حيضتين) هو ثلاثة عشر يومًا، وهذا التفصيل مهم في مسائل فقهية أخرى.
فلو أن امرأة حاضت خمسة أيام، ثم طهرت ثلاثة أيام، ثم حاضت ثلاثة أيام أخرى؛ فهذا كله يُعَدُّ حيضة واحدة.
📖 افتح في التطبيق التفاعلي