١- إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان: فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة، تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة؛ لأمره ﷺ بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد.
٢- إذا كانت النجاسة على غير الأرض: كأن تكون في الثوب أو في الإناء.
فإن كانت من كلب ولغ في الإناء، فلابد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب؛ لقوله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، أولاهن بالتراب». وهذا الحكم عام في الإناء وغيره، كالثياب والفرش.
أما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة، تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها سبع مرات.
وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها: فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول، ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة.
ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو رشه بالماء؛ لقوله ﷺ: «يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام». ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم.
أما جلد الميتة مأكولة اللحم: فإنه يطهر بالدباغ لقوله ﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».
ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بأن تثوبه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه.
فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه؛ لأنها شرط لصحة الصلاة.
📖 تعليق الشيخ
اختار الكتاب أن نُزيل نجاسة لعاب الكلب بالطريقة نفسها التي ذُكِرت في الحديث، سواء أكان ذلك في الإناء أم غيره. والصحيح أن هذا الحكم خاص بالإناء فقط، أما غيره فيُغسل بالمكاثرة بالماء.
📖 افتح في التطبيق التفاعلي