١- بول الآدمي وعذرته وقيئه: إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فيكفي في تطهيره رشه؛ لحديث أم قيس بنت محصن: «أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله ﷺ، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله». أما بول الغلام الذي يأكل الطعام، وكذا بول الجارية، فإنه يغسل كالبول الكبير.
٢- الدم المسفوح من الحيوان المأكول: أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥] وهو الذي يهراق وينصب.
٣- بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالهِر والفأر.
٤- الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام: ١٤٥]. ويستثنى من ذلك ميتة السمك، والجراد، وما لا نفس له سائلة، فإنها طاهرة.
٥- المذي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس؛ لقوله ﷺ في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «توضأ واغسل ذكرك». (١) يعني من المذي، ولم يأمره بالغسل تخفيفًا ورفعًا للحرج؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه.
٦- الودي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، ولا يغتسل.
٧- دم الحيض: كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: «تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه».

📖 تعليق الشيخ

المسألة صحيحة في الكتاب ولله الحمد، وقد ذُكِرَ أغلبها في مسائل سابقة.
وفي مسألة الميتة، نُضيف حديث رسول الله ﷺ؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الجَرَادُ وَالحِيتَانُ، وَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ».
📖 افتح في التطبيق التفاعلي