وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة: ١- يبطل التيمم عن حدث أصغر بحدث أصغر مبطل للوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس: فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوط، بطل تيممه؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر. ٢- وجود الماء: إن كان التيمم لعدمه، لقوله ﷺ: «فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» وقد تقدم. ٣- زوال العذر: الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.
صحيحة في الكتاب والحمد لله ولم يزد عليها الشيخ