وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة:
١- يبطل التيمم عن حدث أصغر بحدث أصغر مبطل للوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس: فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوط، بطل تيممه؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأكبر.
٢- وجود الماء: إن كان التيمم لعدمه، لقوله ﷺ: «فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك» وقد تقدم.
٣- زوال العذر: الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه.

📖 تعليق الشيخ

صحيحة في الكتاب والحمد لله ولم يزد عليها الشيخ
📖 افتح في التطبيق التفاعلي