الماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان، أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال:
﴿وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: 43].

فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء، لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط.

ولقوله ﷺ للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته:
«اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور».

📖 تعليق الشيخ

الماء اذا خالطة طاهر فانه يفقد طهوره بشرط ان يكون التغير ليس بيسير (تغيرت رائحته او طعمه او لونه ) مثل ماء وقع فيه صابونه (مش ماء مخلوط بالصابون بالكامل) او وقع نقطتين  عصير او ما شابة ذلك.
او ان يكون التغير بما يمكن الاحتراز منه (مثل ماء نهر يخالطه طحالب او فيها ضفادع) فالماء هنا طهور حتي لو تغير شيء من اوصافه لان ده شيء ليس له حل فلا يمكن الاحتراز منه
📖 افتح في التطبيق التفاعلي