ويبطل المسح بما يأتي:
١- إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح: لحديث صفوان بن عسال قال: «كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة». 
٢- إذا ظهر بعض محل الفرض: أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.
٣- نزع الخفين يبطل المسح: ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم.
٤- انقضاء مدة المسح مبطل له: لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.

📖 تعليق الشيخ

إذا ارتديتَ الجورب على طهارة ثم مسحت عليه، فإذا ظهر بعض محل الفرض فيما بعد (كأن خلعت الجورب أو انحسر عن قدمك)، بَطَلَ المسح، لكنَّ وضوءك يظل صحيحًا. ولا يجوز لك المسح عليه مرة أخرى حتى تتوضأ وضوءًا كاملًا، ثم تلبس الجورب على طهارة.
أما إذا ارتديت الجورب، ثم خلعته أو ظهر شيء من محل الفرض قبل أن تمسح عليه (أي وأنت لا تزال على طهارتك الأصلية)، فيجوز لك أن تعيد ارتداءه وتمسح عليه لاحقًا إذا أحدثت؛ وذلك لأنك لم تُحْدِث (لم تنقض وضوءك)، فكأنك لبسته على طهارتك الأصلية.
📖 افتح في التطبيق التفاعلي