وهذه الشروط هي:
١- لبسهما على طهارة: لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي ﷺ في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما».
٢- سترهما لمحل الفرض: أي: المفروض غسله من الرجل، فلو ظهر من محل الفرض شيء، لم يصح المسح.
٣- إباحتهما: فلا يجوز المسح على المغصوب، والمسروق، ولا المحرم للرجل؛ لأن لبسه معصية، فلا تستباح به الرخصة.
٤- طهارة عَيْنهما: فلا يصح المسح على النجس، كالمتخذ من جلد حمار.
٥- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعًا: وهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
هذه خمسة شروط استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة، لابد من مراعاتها عند إرادة المسح.
📖 تعليق الشيخ
"محل الفرض" يعني أن يصل الجورب إلى الكعبين، وهما العظمتان البارزتان من القدم (ويُعرفان في مصر بـ "بز القدم")، فلو كان الجورب أقصر من ذلك، فلا يجوز المسح عليه.
📖 افتح في التطبيق التفاعلي