الخُف: هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه: خفاف. ويلحق بالخفين كل ما يلبس على الرجلين من صوف ونحوه.
المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة والجماعة. وهو رخصة من الله - عز وجل - تخفيفًا منه على عباده ودفعًا للحرج والمشقة عنهم. وقد دل على جوازه السنة والإجماع.
أما السنة: فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي ﷺ من فعله وأمره بذلك وترخيصه فيه.
قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي ﷺ. والمراد بقوله: ليس في قلبي أدنى شك في جوازه.
وقال الحسن البصري: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله ﷺ أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث: حديث جرير بن عبدالله قال: «رأيت رسول الله ﷺ ثم توضأ ومسح على خفيه». (١) قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة - يعني آية الوضوء -.
وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو غيرها.
وكذلك يجوز المسح على الجوارب، وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالخرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب؛ لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف، فيجوز المسح عليها إذا كانت ساترة.

📖 تعليق الشيخ

يجب ان يكون الجورب سميك بمعني لو في ضوء الغرفه العادي وتري جلدك فهذا لا يجوز المسح عليه
📖 افتح في التطبيق التفاعلي