ويجب على المكلف فعل الوضوء للأمور الآتية:
١- الصلاة: لحديث ابن عمر مرفوعًا: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول».
٢- الطواف بالبيت الحرام فرضًا كان أو نفلًا: لفعله ﷺ «فإنه توضأ ثم طاف بالبيت». ولقوله ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام». ومنعه الحائض من الطواف حتى تطهر.
٣- مس المصحف بشرطه بلا حائل: لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩]. ولقوله ﷺ: «لا يمس القرآن إلا الطاهر».
📖 تعليق الشيخ
صحيحة في الكتاب والحمد لله ولم يزد عليها الشيخ
📖 افتح في التطبيق التفاعلي