الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. وشرعًا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة - وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان - على صفة مخصوصة في الشرع، على وجه التعبد لله تعالى. وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومس المصحف.
صحيحة في الكتاب والحمد لله ولم يزد عليها