يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ، ولا يجرح الفم ؛ فإن النبي ﷺ كان يستاك بعود أراك. وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى ، فالأمر في هذا واسع . فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء ، أجزأه التسوك بأصبعه ، كما روى ذلك عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي ﷺ .
صحيحة في الكتاب والحمد لله ، لكن حديث التسوك بالأصبع هذا حديث ضعيف وبعض العلماء قالو عند الحاجه فقط ، يعني انت ولا معاك سواك ولا فرشاة فتسوك بإصبعك