المسألة السادسة: مواقيت الحج والعمرة:

الميقات لغة: هو الحد. وشرعًا: هو موضع العبادة أو زمنها، وتنقسم المواقيت إلى: زمانية ومكانية.

أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة:

فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة.
وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها؛ لقوله تعالى:
﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.

وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة:

فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، وقد بينها رسول الله ﷺ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:
(وقّت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة).

فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم.

أما من كانت منازلهم دون المواقيت، فإنهم يحرمون من أماكنهم؛ لقوله ﷺ في الحديث السابق: (ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ).

📖 تعليق الشيخ

يقصد أنه يجوز أن تحرم من شوال، لكن مناسك الحج كاملة تكون في الثامن من ذي الحجة.
باقي الكلام صحيح ولا زيادة فيه.
📖 افتح في التطبيق التفاعلي